إجراءات استخراج قرار وصاية و اعلام وراثة:-

يتقدم طالب الوصاية وصاحب الصفة، وهو غالبا ما يكون الأم، أو وكيل عنه، بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية “محكمة الأسرة” التي يتبعها موطنه،

ويرفق مع هذا الطلب :

1 - شهادة الوفاة .

2 - صورة بطاقته (الرقم القومى ) .

3 - صورة من شهادات ميلاد القصر .

4 - اذا كان من القصر من زاد عن 16 سنه يتم تقديم صورة من كارنيه الدراسة الخاص به او صورة بطاقته .

5 - تكون معه أصول هذه المستندات احتياطي للإطلاع عليها وإعطاءها له مرة أخرى .

 

ويتم تحديد جلسه لصدور قرار الوصايه ويختلف ميعاد الجلسه من محكمه الى اخرى ولكن غالبا يكون فى خلال ثلاثه اسابيع او شهر , يصدر بعدها القرار , ثم يستطيع الطالب للوصايه ان يحصل على صورة منه .

ثم يتم تحديد جلسة أخرى لفحص تركه المتوفى ، وتحديد نصيب القصر وتجنيبه ، وغالبا ما يتم ايداع نصيب القصر فى البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصايه عنهم عند بلوغ القاصر سن الرشد أو صدور إذن للوصى بالصرف من القاضى المختص .

ثانيا : اجراءات او كيفية استخراج اعلام الوراثة .

يتم تقديم طلب اعلام وراثه لنفس المحكمة المذكوره سابقا وهى ( محكمة الأحوال الشخصية “محكمة الأسرة” التي يتبعها موطنه ) من أي شخص من الورثة او بعباره اخرى من اى وارث للمتوفى ، ويرفق بالطلب الاتى :

1 - شهادة الوفاه .

2 - ان كان هناك قصر فى الوراثه يرفق ايضا قرار الوصاية ,

3 - صورة بطاقته مقدم الطلب .

شارك المقال عن طريق